القوانين

القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

26 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2005

عرض 126 من 26 مادة

م. 1

تتكون الشبكة السككية الوطنية من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكن من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا كما ه…

م. 2

لا تعتبر جزءا من الشبكة السككية الوطنية: أ) البنيات الأساسية السككية المحدثة حصرا للتمكن إما من استغلال المصالح السككية لنقل البضائع أو المسافرين محليا أو استغ…

م. 3

تتكون البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية من العناصر التالية، متى كانت هذه العناصر جزءا من المسالك الرئيسية والمسالك المخصصة لخدمة الشبكة: - الأراض…

م. 4

الشبكة السككية الوطنية جزء من الملك العمومي للدولة وتشكل الملك العمومي السككي الوطني. يتم الضم إلى الملك العمومي السككي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك…

م. 5

ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية باستثناء تلك المذكورة في المادة 2.

م. 6

يقصد بالاستغلال السككي: أ) تدبير البنيات الأساسية السككية ويشمل صيانة هذه البنيات وتجديدها وتهيئتها واستغلالها بما في ذلك التدبير الجاري للملك العمومي السككي و…

م. 7

يمكن أن يعهد بتدبير البنيات الأساسية السككية لجزء معين من الشبكة السككية الوطنية إلى أحد مدبري البنيات الأساسية السككية وذلك في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع الدو…

م. 8

يتم الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا بالنسبة إلى خدمة نقل معينة على جزء من الشبكة السككية الوطنية، إما في إطار ترخي…

م. 9

يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين ق…

م. 10

تنص تراخيص استغلال النقل السككي واتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها والواردة على التوالي في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكذا اتفاقيات الامتياز الم…

م. 11

يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح لهم …

م. 12

يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجار…

م. 13

يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل…

م. 14

من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دفتر للتحملات: 1. تعريف وتحديد الشبكة السككية المزمع منح الامتياز بشأنها؛ …

م. 15

يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من الق…

م. 16

عالوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغل…

م. 17

تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية "الشركة المغربية للسكك الحديدية" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي. ابتداء من التاريخ المشا…

م. 18

طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية و…

م. 19

تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الا…

م. 20

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة. تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، الممتلكات العقارية التي ليست جزءا من "الشبكة السككية موضوع الامتياز"، والتي تدخل ضمن…

م. 21

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي للشركة المغربية للسكك ال…

م. 22

ينقل المستخدمون العاملون في المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ دخول الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ.

م. 23

تعتمد الشركة المغربية للسكك الحديدية نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المخولة للمستخدمين المنقولي…

م. 24

تعتبر سنوات العمل التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة 22 في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية كما لو قضوها في الشركة المغربية للسكك الحديدية.

م. 25

يظل مستخدمو الشركة المغربية للسكك الحديدية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بمقتضب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في …

م. 26

تدخل أحكام الباب الأول من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. تدخل أحكام الباب الثاني من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء…

المزيد