القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
لا تعتبر جزءا من الشبكة السككية الوطنية: أ) البنيات الأساسية السككية المحدثة حصرا للتمكن إما من استغلال المصالح السككية لنقل البضائع أو المسافرين محليا أو استغلال المصالح السككية للنقل الداخلي الخاص بمقاولة صناعية أو تجارية أو فلاحية ولو كانت هذه البنيات السككية منشأة من قبل الدولة أو بترخيص منها؛ ب) البنيات الأساسية السككية المنشأة داخل نطاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو المينائية بما فيها مؤسسات صيانة تجهيزات المتعهدين في قطاع النقل السككي؛ ج) البنايات الإدارية والبنايات والمنشآت الاجتماعية وسكن مستخدمي كل من المقاولات المشرفة على تدبير البنيات الأساسية السككية والمقاولات متعهدة النقل السككي؛ د) السكك الحديدية التي تربط المؤسسات المذكورة في البند (ب) بالشبكة السككية الوطنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد