القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يمكن أن يعهد بتدبير البنيات الأساسية السككية لجزء معين من الشبكة السككية الوطنية إلى أحد مدبري البنيات الأساسية السككية وذلك في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع الدولة.
يمكن أن تشمل اتفاقية الامتياز المتعلقة بتدبير البنية الأساسية السككية بناء البنيات الأساسية السككية و/ أو الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي.
تضم إلى الشبكة السككية الوطنية ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال كل البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3، والتي يتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات الامتياز المشار إليها في هذه المادة.
تحدد في اتفاقية الامتياز مدة هذا الامتياز وشروط استعمال البنيات الأساسية السككية من طرف متعهدي النقل السككي المتوفرين على ترخيص استغلال النقل السككي والمشار إليهم في المادة 8 أسفله، وكذا كيفيات أداء رسوم الامتياز للدولة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الامتيازات.