القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
تتكون الشبكة السككية الوطنية من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكن من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا كما هو محدد بمقتضى أحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد