القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 1
م. 1
حجم الخط
تتكون الشبكة السككية الوطنية من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكن من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا كما هو محدد بمقتضى أحكام هذا القانون.