القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 24
م. 24
حجم الخط
تعتبر سنوات العمل التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة 22 في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية كما لو قضوها في الشركة المغربية للسكك الحديدية.