القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل متعهد النقل السككي، بطلب صريح من الدولة وبرسم الالتزام بالمصلحة العامة.
ويكون استغلال هذه الخدمات موضوع تعويض مالي تحدد شروطه في الترخيص أو في اتفاقية الامتياز.