القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة. تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، الممتلكات العقارية التي ليست جزءا من "الشبكة السككية موضوع الامتياز"، والتي تدخل ضمن الملكية الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والممتلكات المنقولة وكذا العناصر غير المادية التي يملكها أو يستغلها المكتب المذكور. تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه الأراضي والبنايات ذات الاستعمال الخصوصي وأثاث وتجهيزات البنايات المقتناة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والأثاث والتجهيزات المستعملة لاستغلال الشبكة السككية، والأشياء المعثور عليها في القطارات وفي المحطات السككية. تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للسكك الحديدية. تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للسكك الحديدية غير المشار إليها في الفقرات السابقة وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة. يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بكاملها مساهمة الدولة في رأسمال الشركة. يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة وكذا تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة المغربية للسكك الحديدية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد