القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 22
م. 22
حجم الخط
ينقل المستخدمون العاملون في المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ دخول الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ.