القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 14
م. 14
حجم الخط
من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دفتر للتحملات:
1. تعريف وتحديد الشبكة السككية المزمع منح الامتياز بشأنها؛
2. شروط وآجال إنجاز البنية الأساسية عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز مع بناء خط؛
3. معايير وشروط تدبير وصيانة الشبكة السككية الممنوح في شأنها الامتياز؛
4. مدة صلاحية الامتياز أو ترخيص استغلال النقل السككي وشروط تجديدهما؛
5. كيفيات أداء حقوق الامتياز المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 7 أعلاه إذا تعلق الأمر بامتياز؛
6. كيفيات أداء المقابل الواجب على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنية الأساسية؛
7. تعريف خدمة النقل السككي المعنية القيام بها من طرف متعهد النقل؛
8. شروط الاستغلال وشروط توفير خدمات النقل السككي؛
9. احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المستعملين؛
10. المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية الواجب توفرها لدى الطالبين؛
11. شروط استعمال البنيات الأساسية السككية وأداء الأجر لمدبرها.
يصادق بنص تنظيمي على اتفاقيات الامتياز وعلى ترخيص استغلال النقل السككي.