القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
تدخل أحكام الباب الأول من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. تدخل أحكام الباب الثاني من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر نص المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في المادة 18 أعلاه في الجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما: - الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1371 (9 يناير 1952) المحدث بمقتضبه اقتطاع على النقل عبر السكك الحديدية باستثناء نقل المسافرين، كما تم تغييره بمقتضب الظهير الشريف الصادر في 7 ربيع الآخر 1374 (4 ديسمبر 1954)؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.183 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المصادق بمقتضبه على اتفاقية 30 أبريل 1963 المتعلقة بتكفل الدولة بالخدمة العمومية للنقل السككي الممنوح امتيازه لشركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.70.18 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1390 (25 يوليو 1971) وبالظهر الشريف رقم 1.73.202 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)؛ - المرسوم الملكي رقم 23.67 الصادر في 14 من محرم 1387 (25 أبريل 1967) بالمصادقة على كناش تحملات المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ - المرسوم الملكي رقم 681.67 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 ديسمبر 1967) المحددة بمقتضبه شروط نقل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتيازات الممنوحة للشركتين السابقتين "شركة السكك الحديدية للغرب" و "شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد