القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 من رجب 1402 (6 ماي 1982).