القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تنص تراخيص استغلال النقل السككي واتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها والواردة على التوالي في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكذا اتفاقيات الامتياز المتعلقة سواء بتدبير البنيات الأساسية السككية فقط أو بتدبير البنيات الأساسية السككية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي المشار إليها في المادة 7 أعلاه، خاصة تجاه مدبر البنية الأساسية السككية أو بالنسبة إلى متعهد النقل السككي على ما يلي:
- احترام قواعد المنافسة وقابلية تبادلية العمل؛
- الالتزام بمسك الحسابات المالية المستقلة الخاصة بالامتياز أو بالترخيص؛
- الالتزام بمسك حسابات منفصلة خاصة بالأنشطة المتعلقة بتدبير البنيات الأساسية السككية وبالأنشطة المتعلقة بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي؛
- احترام الشروط المطلوبة من طرف الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية؛
- كيفيات المساهمة في مهام وتحملات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة؛
- الالتزام باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
يجب أن يتم استغلال خدمات النقل السككي على مختلف أجزاء الشبكة السككية الوطنية وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية ولا تنطوي على أي تمييز وتضمن منافسة شريفة.
يجب تضمين جميع هذه الالتزامات إما في دفتر للتحملات أو في اتفاقيات امتياز أو في تراخيص استغلال النقل السككي.
تعتبر لاغية بقوة القانون كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذه المادة والواردة في ترخيص الاستغلال أو في اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها أو في اتفاقيات الامتياز.
تسهر السلطة الحكومية الوصية على النشاط السككي على احترام مدبري البنية الأساسية السككية ومتعهدي النقل السككي لمقتضيات الترخيص واتفاقية استغلال خدمات النقل السككي أو اتفاقية الامتياز، المتعلقة بالالتزامات المحددة في هذه المادة ويمكن لهذه السلطة أن تأمر بجميع التدابير المفيدة لتطبيق المقتضيات المذكورة كما يمكن لكل طرف يزعم أن ضررا لحق به من جراء عدم تطبيق المقتضيات المعنية أن يلجأ إلى المحاكم المختصة.