القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تتكون البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية من العناصر التالية، متى كانت هذه العناصر جزءا من المسالك الرئيسية والمسالك المخصصة لخدمة الشبكة:
- الأراضي المكونة محارم الشبكة؛
- البنية الأساسية للسكة الحديدية: هيكل ومصطبة السكة سيما الردمات والخنادق وقنوات التصريف والجداول وحفريات وقنوات المياه وجدران التغطية ومغارس حماية المنحدرات وأرصفة المسافرين والبضائع وجنبات الممرات والمسالك والأسوار والحواجز النباتية والعازلات وأشرطة الوقاية من الحريق؛
- المنشآت الفنية: الجسور والجسريات وغيرها من الممرات الفوقية والأنفاق والخنادق المغطاة وغيرها من الممرات السفلية وجدران الدعم ومنشآت الحماية من تساقط الحجارة؛
- التقاطعات الطرقية مع السكة بما فيها المنشآت المخصصة لضمان سلامة السير الطرقي؛
- البنيات الفوقية للسكة الحديدية وخاصة منها: السكك والسكك المضادة والعارضات والممرات وأجهزة التجميع الصغيرة ومواد الرص بما في ذلك الحصى والرمال وأجهزة السكة؛
- قارعات ساحات المسافرين والبضائع بما فيها مسالك الولوج من الطريق؛
- منشآت السلامة والتشوير والتواصل داخل السكة الخاصة بالمحطة، وسكك التوجيه بما فيها منشآت إنتاج وتحويل وتوزيع التيار الكهربائي لمصلحة التشريع والمواصلات؛
- منشآت الإنارة المخصصة لضمان سير العربات وسلامته؛
- منشآت تحويل ونقل وتوزيع التيار الكهربائي لجر القطارات: محطات فرعية وخطوط التزويد بين المحطات الفرعية وأسلاك التماس وحبال تزويد القاطرات بالكهرباء ورافعاتها؛
- بنايات المحطات والمواقف وفضاءات وصول المسافرين وبنايات محطات وصول البضائع؛
- البنايات المخصصة لمصلحة البنيات الأساسية.
لا تعتبر المنقولات جزءا من البنيات الأساسية السككية ولو كانت مرتبطة بالممتلكات العقارية السالفة الذكر.