القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 4
م. 4
حجم الخط
الشبكة السككية الوطنية جزء من الملك العمومي للدولة وتشكل الملك العمومي السككي الوطني.
يتم الضم إلى الملك العمومي السككي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.