القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجاري مع مراعاة منفعتها التجارية ومردوديتها. وتحدد أسعار الخدمات التجارية حسب تعريفات تبلغ إلى العموم وتتم مراجعتها بحرية من قبل متعهدي النقل السككي أو تحدد تطبيقا لعقود خاصة مبرمة مع زبنائهم. (النص الأصلي يبدو أن المادة 12 تنتهي هنا، ثم يليها نص المادة 13 المكررة؟ لكن الملف يظهر بعد ذلك المادة 17 مباشرة، مما يعني أن المواد 13، 14، 15، 16 مفقودة)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد