القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يتم الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا بالنسبة إلى خدمة نقل معينة على جزء من الشبكة السككية الوطنية، إما في إطار ترخيص استغلال للنقل السككي تمنحه الدولة لفائدة أحد متعهدي النقل السككي وفق الشروط المحددة في المادة 9 أسفله، أو في إطار اتفاقية امتياز موقعة بين الدولة وبين المقاولة المتوفرة في نفس الوقت على صفة مدبر للبنيات الأساسية السككية وصفة متعهد النقل السككي. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم ترخيص استغلال النقل السككي المشار إليه في هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد