القوانين

مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

25 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2010

عرض 125 من 25 مادة

م. 1

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهين، سائقو المركبات: - التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف …

م. 2

لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهين، سائقو المركبات: .1 المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة…

م. 3

يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهين أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته. يجب…

م. 4

يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي: - تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم…

م. 5

يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويج…

م. 6

يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهين صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج" (C) أو " ه)ج(" (E(C)) أن يحصل على بطاقة سائق مهين صالحة لقيادة…

م. 7

يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهين صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" (D) أو "ه)د(" (E(D)) أن يحصل على بطاقة سائق مهين صالحة لقيادة …

م. 8

يجب أن يجري التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية…

م. 9

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في …

م. 10

يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معت…

م. 11

يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريط…

م. 12

تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إل…

م. 13

تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية: - المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة…

م. 14

لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة، سائقو: .1 المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة…

م. 15

تقابل مدة الراحة الإلزامية الجزء المتواصل، خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب خلاله أن يتصرف السائق بحرية في وقته.

م. 16

تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 12 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة يومي…

م. 17

مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال 24 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.

م. 18

يجب على السائق، بعد أربع ساعات ونصف من السياقة، أن يأخذ وقت راحة غير منقطعة مدتها خمسة وأربعين (45) دقيقة على الأقل، ما لم يأخذ مدة راحة. وخلال وقت الراحة، ليس …

م. 19

يمكن أن يعوض وقت الراحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه بأوقات راحة، مدة كل واحدة منها خمسة عشرة (15) دقيقة على الأقل تتم خلال مدة السياقة أو تأتي مباشرة بعد هذه…

م. 20

بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chronotachygraphe) يجب على السائق، خلال السياقة وخلال ف…

م. 21

يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بمقتضب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chronotachygraphe)، أن ينقل يدو…

م. 22

تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة…

م. 23

تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية: أ( بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ج" (C)، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجبار…

م. 24

تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجري أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 201…

م. 25

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به …

المزيد