مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه أو التكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد