مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
يمكن منح الاعتماد لتلقي أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.
تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.