مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chronotachygraphe) يجب على السائق، خلال السياقة وخلال فترة الراحة، أن يحرص على جعل هذا الجهاز في حالة اشتغال. يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيب، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، إذا استحال تسجيل هذه البيانات بواسطة الجهاز بشكل صحيح، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد