مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة، سائقو: .1 المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛ .2 المركبات المستعملة في حالات المستعجلات أو المخصصة لمهام الإنقاذ؛ .3 المركبات المخصصة للمهام الإنسانية؛ .4 المركبات المخصصة للمهام الطبية؛ .5 المركبات التي لا تتجاوز سرعتها القصوى المسموح بها 30 كلم في الساعة؛ .6 المركبات غير المصممة لنقل البضائع أو المجهزة باستمرار لتنفيذ أشغال مختلفة كالشاحنات المهيأة على شكل ورشات والمركبات المختصة في الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لتجهيزات السيرك؛ .7 أريبات الأشغال العمومية؛ .8 أريبات الأشغال الفلاحية؛ .9 المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات؛ .10 المركبات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد