مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يجب أن يجري التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين. يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهين. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاوز تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعين تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين. بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بمسلك المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بمسلك. عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد