مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يمكن أن يعوض وقت الراحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه بأوقات راحة، مدة كل واحدة منها خمسة عشرة (15) دقيقة على الأقل تتم خلال مدة السياقة أو تأتي مباشرة بعد هذه المدة، على نحو يترتب عنه احترام مقتضيات المادة 18 أعلاه. وخلال وقت الراحة، تظل المركبة تحت مسؤولية السائق إذا لم تكن مستعملة خلال هذه الفترة من قبل شخص آخر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد