مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 12 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة. يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة التي تلي انتهاء مدة الراحة اليومية. ويراد بالسياقة ضمن طاقم، الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان (2) داخل قمرة المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد