مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:
- تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (C) أو "ه)ج(" (E(C))؛
- تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د (D" أو "ه)د(" (E(D))؛
- تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
- تكوين سائقي المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" والمركبات المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا.