مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية: - المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د" (D) أو "ه)د(" (E(D))؛ - المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "ج" (C) أو "ه)ج(" (E(C)). ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، يشتغلون دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو حساب الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد