مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة: - أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل؛ - أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاولات المكونة للتجمع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد