مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهين صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" (D) أو "ه)د(" (E(D)) أن يحصل على بطاقة سائق مهين صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج" (C) أو " ه)ج(" (E(C)) شريطة الحصول على رخصة السياقة من الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى "تكوين المسلك" (Formation passerelle).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد