مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تقابل مدة الراحة الإلزامية الجزء المتواصل، خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب خلاله أن يتصرف السائق بحرية في وقته.
مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول