مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال 24 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد