مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال 24 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.