مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يجري أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2012.
ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.