مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يجب على السائق، بعد أربع ساعات ونصف من السياقة، أن يأخذ وقت راحة غير منقطعة مدتها خمسة وأربعين (45) دقيقة على الأقل، ما لم يأخذ مدة راحة. وخلال وقت الراحة، ليس للسائق الحق في السياقة أو مزاولة أشغال أخرى. ويجب أن يتمكن خلال هذا الوقت من الراحة فقط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد