القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 62
م. 62
حجم الخط
لا يجوز للمجموعة ولا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى ولو تجاه الغير من قبل فاقد الأهلية وممثليه القانونيين أو من قبل عضو المجموعة الذي كان رضاه معيبا.