القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 58
م. 58
حجم الخط
يجوز للمحكمة التي رفعت إليها دعوى البطلان أن تمنح، ولو تلقائيا، قبل البت في الموضوع، أجلا كافيا لإجراء التسوية، ولا يجوز لها أن ترفض منح هذا الأجل في حالة إثبات وجود دعوة لانعقاد الجمعية أو استشارة أعضاء المجموعة لتلك الغاية، ولا يمكن أن تصدر المحكمة حكما بالبطلان قبل انصرام شهرين من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى. إذا انصرم الأجل المنصوص عليه أعاله ولم يتخذ أي قرار، بتت المحكمة في دعوى البطلان.