القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 51
م. 51
حجم الخط
تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بسعي من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم. يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين.