القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 60

مشروع
م. 60
حجم الخط
إذا كان بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها مرتكزا على عيب في الرضى أو عدم أهلية أحد الأعضاء، وكان إجراء التسوية ممكنا، جاز لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الشخص ذي الصلاحية للقيام بهذه التسوية، إما بإنجازها أو بإقامة دعوى البطلان داخل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويبلغ الإنذار المذكور إلى المجموعة. في حالة إقامة دعوى البطلان داخل الأجل المذكور في الفقرة السابقة، يجوز للمجموعة أو لكل عضو أن يعرض على المحكمة كل إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، السيما بشراء حقوقه أو إرجاعها. ويمكن للمحكمة في هذه الحالة، إما أن تنطق بالبطلان وإما أن تضفي صفة الإلزام على الإجراءات المقترحة إذا وافقت المجموعة عليه مسبقا وفق الشروط المقررة لتغيير العقد. ولا يكون لتصويت العضو المطلوب شراء حقوقه أو إرجاعها أي تأثير على قرار المجموعة. في حالة نزاع، تحدد قيمة الحقوق المراد شراؤها أو إرجاعها بواسطة خبراء يعينون باتفاق الأطراف أو إذا تعذر ذلك، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد