القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 59
م. 59
حجم الخط
إذا كان بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لإنشاء المجموعة يرتكز على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا إلى المجموعة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار المذكور. إذا لم تتم التسوية خلال الأجل المذكور، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإتمام الإجراءات الضرورية على نفقة المجموعة.