القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 52
م. 52
حجم الخط
تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 48 و49 أعاله:
- العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير الأعضاء والمتصرفين ومراقبي الحسابات إن اقتضى الحال؛
- قرار إعفاء عضو جديد من أداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت؛
- العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل المجموعة مع بيان أسماء المصفين الشخصية والعائلية وموطنهم ومقر التصفية؛
- المقررات القضائية القاضية بحل المجموعة أو بطلانها؛
- العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.