القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 54
م. 54
حجم الخط
يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة والحصول على نفقته على نسخة أو مستخرج منها أو نظير لها لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز لأصل تلك الوثائق.