القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
تطبق فيما يخص كل ما لا يخضع لهذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والأحكام الخاصة بشركات التضامن الواردة في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، فيما لا تتنافى مع أحكام هذا القانون ومع طبيعة وغرض المجموعات ذات النفع الاقتصادي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد