القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 64
م. 64
حجم الخط
تتقادم دعاوي بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 أعاله.