القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 69
م. 69
حجم الخط
تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و404 و405 و406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعاله مع مراعاة القواعد الخاصة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي، في الحالة التي ينص فيها العقد على مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبين للحسابات أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 39 أعاله.