القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 61
م. 61
حجم الخط
إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أثر رجعي. يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نشأ نتيجة لذلك نفس آثار الحل المنطوق به قضائيا.