القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 66
م. 66
حجم الخط
لا يحول زوال سبب البطلان دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي يشوب المجموعة أو العقد أو المداولة. تتقادم الدعوى المذكورة بمضي خمس سنوات على يوم تدارك البطلان.