مدونة التجارة
المادة 355
م. 355
حجم الخط
إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول