مدونة التجارة

المادة 349

مشروع
م. 349
حجم الخط
يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا: أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛ ثانيا: صوائر استلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها. إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي. في أي وقت كان يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن تصفية الديون والصوائر المذكورة أعاله، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد