القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 451500 من 837 مادة

م. 429

(غير موجودة)

م. 430

(غير موجودة)

م. 430-1

(غير موجودة)

م. 430-2

(غير موجودة)

م. 430-3

(غير موجودة)

م. 430-4

(غير موجودة)

م. 430-5

(غير موجودة)

م. 430-6

(غير موجودة)

م. 431

يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصا…

م. 432

في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.

م. 433

تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزا…

م. 434

لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرة الصادر…

م. 435

في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة يختص بصفته قاضيا للمستعجلا…

م. 436

تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على ط…

م. 437

(غير موجودة)

م. 438

(غير موجودة)

م. 439

(غير موجودة)

م. 440

إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعاله، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق ال…

م. 441

في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) …

م. 442

لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.

م. 443

عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد ا…

م. 444

تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.

م. 445

يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بالتراضي بين الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم …

م. 446

لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.

م. 447

يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن: 1. عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع ال…

م. 448

يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا لأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشيا…

م. 449

يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل …

م. 450

يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سب…

م. 451

إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذ…

م. 452

يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجح الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للن…

م. 453

يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا. إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا ل…

م. 454

(غير موجودة)

م. 455

(غير موجودة)

م. 456

(غير موجودة)

م. 457

(غير موجودة)

م. 458

يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.

م. 459

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى: 1. حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطئه؛ 2. عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ 3. فعل أو…

م. 460

لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.

م. 461

إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه. لا يجوز التمسك…

م. 462

الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأش…

م. 463

يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع. يقدر الضرر النا…

م. 464

يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة. غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمي…

م. 465

(غير موجودة)

م. 466

(غير موجودة)

م. 467

يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء. ويمكن للمرسل إليه، بعد وصول …

م. 468

لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها. يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المرتبة…

م. 469

لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته. في حالة قيام نزاع يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إل…

م. 470

يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناجتة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين. تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام الماد…

م. 471

يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم…

م. 472

يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفاتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له…

المزيد