القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 501550 من 837 مادة

م. 473

تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به. إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال ل…

م. 474

إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليمات…

م. 475

تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا. ومع ذلك، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفت…

م. 476

يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.

م. 477

إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية: 1. إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية: وفي كل الأحوال، يجب علي…

م. 478

إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية: 1. إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛ 2. إذا امتنع الناقل عن…

م. 479

إذا تأخر السفر فلمسافر الحق في التعويض عن الضرر. إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض ال…

م. 480

إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فلمسافر ا…

م. 481

إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطريا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت ا…

م. 482

يعتبر طعام المسافر داخل في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول.

م. 483

لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص ع…

م. 484

للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.

م. 485

يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

م. 486

إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق ف…

م. 487

الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.

م. 488

يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق: - فيما يخص الأشخاص الذاتيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التس…

م. 489

في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية فإن كل من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلا…

م. 490

(غير موجودة)

م. 491

يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

م. 492

(غير موجودة)

م. 493

الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤق…

م. 494

غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب: 1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية: 2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية…

م. 495

تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.

م. 496

يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.

م. 497

يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.

م. 498

تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم…

م. 499

لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون. يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.

م. 500

يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.

م. 501

إذا منح البنك تغطية، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.

م. 502

حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد ا…

م. 503

يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كان…

م. 504

عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.

م. 505

طيلة فترة التصفية تنقل الديون الناجتة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب. لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود…

م. 506

لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.

م. 507

لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.

م. 508

يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.

م. 509

عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بمقتضبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب ال…

م. 510

لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز. لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد…

م. 511

تتعلق ودائعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر…

م. 512

لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.

م. 513

على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور. لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كت…

م. 514

يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بمقتضى السندات الم…

م. 515

يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإذنار برسالة مضم…

م. 516

تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة. يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع، ويجب …

م. 517

لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.

م. 518

يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.

م. 519

التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. تمكن هذه العملية من: 1. نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر…

م. 520

يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الأمر أو بمبالغ يجب تقييدها به، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.

م. 521

يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الأمر. ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.

م. 522

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المزيد