مدونة التجارة
المادة 367
م. 367
حجم الخط
يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول