مدونة التجارة
المادة 352
م. 352
حجم الخط
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلبه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول